شرح
المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار ، فقال : يرمي عنها وعن المبطون .
وصحيح حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمي عنه ويطاف به .
وصحيح معاوية في المرأة المريضة الَّتي لا تعقل انه يرمي عنها .
وصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطاف به ويرمي عنه ؟ قال : فقال : نعم إذا كان لا يستطيع ، إلى غير ذلك ممّا دلّ على انّ غير المعذور لا يرمي عنه ، بل لا بد له من المباشرة .
( رابع عشرها ) هل يشترط استقبال جمرة العقبة أم لا ؟ وجهان ظاهر المشهور الاستحباب بل لم أجد من قال بالاشتراط لكن ظاهر صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الاشتراط ، قال : خذ حصى الجمار ثمّ ائت الجمرة القصوى الَّتي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها وتقول ، والحصى في يدك : اللَّهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب رمى جمرة العقبة ..
وجه الظهور ان المشهور تمسكوا بقوله عليه السلام : ( فارمها إلخ ) على وجوب الرمي - كما تقدّم فيكون قوله عليه السلام ( من قبل وجهها أيضا ) ولو بقرينة ( فارمها ) أيضا دالَّا على الوجوب ، وكذا قوله عليه السلام ( ولا ترمها إلخ ) نهيا عن الرمي الكذائي بقرينة اتحاد السياق الَّا ان يقال : ان قوله عليه السلام : وتقول :
اللَّهم إلخ غير واجب اتفاقا ، وبقرينة اتحاد السياق يكون الأمر باستقبالها والنهي عن الرمي عن أعلاها أيضا كذلك لا أقل من الشك ، فيرجع إلى الأصل - وهكذا الكلام في .
( خامس عشرها ) وهو اعتبار الفصل ، فان في ذيل الصحيح المذكور : ( وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمس عشر ذراعا فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل : اللَّهم بك وثقت إلخ ) .