تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
الحكم لكان للتردّد مجال ، لإمكان دعوي الانصراف ، ولعلّ استناد هم في ذلك إلى صحيح معاوية بن عمّار - المروي في الكافي والفقيه - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث ) : وإن أصاب إنسانا أو جملا ثمّ وقع على الجمار أجزأك ( 1 )( 1 ) الكافي باب 175 من خالف الرمي أو زاد أو نقص قطعة من حديث 5 ولم أعثر على نقله في الوسائل ، فراجع .. ( ثالث عشرها ) كون الرمي بالمباشرة ، وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا واستند إلى فعل النبي صلى اللَّه عليه وآله بضميمة قوله صلى اللَّه عليه وآله : خذوا عنّى مناسككم - مضافا إلى ما سمعت من كونه عبادة ، والأصل فيها المباشرة إلَّا ما خرج كما في الذبح ، وكما في الواجبات الماليّة كالزكاة والخمس والفطرة والمظالم لجواز الاستنابة كما تقدّم كلّ في محلَّه بل هو ظاهر نفس أدلَّة الرمي أيضا ، بل هو يصير صريحا بملاحظة ما ورد في آدابه مثل الطهارة والاستقبال والدعاء ونحوها ، وذلك لعدم وجه معقول لاستحبابها مع فرض كون الرامي آخر ولو بعنوان الوكالة كما لا يخفي . ويؤيّده بل يدلّ عليه مفهوم ما ورد في جواز الاستنابة في المعذورين ، ففي صحيح معاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : الكسير والمبطون يرمي عنهما ، قال : والصبيان يرمي عنهم ( 2 )( 2 ) هذه الأخبار كلها موجودة في الوسائل باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة .. وفي موثق إسحاق بن عمّار ، قال : سئلت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض يرمي عنه الجمار ؟ قال : يحمل إلى الجمرة ويرمي عنه . وصحيح رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئلته عن رجل أغمي عليه ، قال : يرمي الجمار . وخبر يحيى بن سعيد ، عن أبي عبد اللَّه ، قال : سألته عن امرأة سقطت عن