شرح
الحصى ؟ قال : يعيدها إن شاء من ساعته ، وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار ، الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب العود إلى منى ..
فانّ مفروض الحديث تحقّق الرمي إليها ، لكن مع عدم وصوله إليها بمعنى عدم مباشرته لها فحكم عليه السلام بإعادته .
ونحوها صحيح معاوية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها .
( ثاني عشرها ) هل يعتبر وصولها من غير فصل وقوعها على شيء آخر أم يجزي الوصول مطلقا ؟ ظاهرهم التسالم على الأوّل الَّا إذا كان وقوعها على شيء آخر موجب لتحريك الحصى نحو المرمي بحيث يصير الوصول مستندا إليها .
وبالجملة المستفاد من كلماتهم كفاية استناد الوصول إلى رمي الرامي فقط مطلقا وإن وقع على شيء آخر ثمّ منه إلى الجمرة وتمسكوا في ذلك بإطلاق الأخبار ، وصدق الرمي حتّى انّ العلَّامة ( ره ) في المنتهى قد تردّد في الاجزاء فيما لو شكّ الرامي في تحقّق الرمي مستندا إلى رميه أم بشيء آخر كنفض ثوب أو حركة عنق بعير ونحوها ممّا لو وقع عليها ثمّ منها على الجمرة وصرحوا بعدم الفرق بين الوقوع تحت الجمرة ثمّ منه إليها أو على أعلاها ثم الانحدار إليها وإن تردّد في الثاني نوع تردّد كلّ ذلك للإطلاق ونقلا عن بعض الشافعيّة عدم الاجتزاء في الثاني معلَّلا بأنّ رجوعها لم يكن بفعله ولا في جهة الرمي .
أقول : يكفي في الاستناد الوقوع الابتدائي على الأعلى ثم الانحدار ، فان الانحدار معلول لرميه الأوّل .
ويظهر من محكيّ كشف اللثام نوع تردّد في أصل المسألة بعد نقل الجواز ، قال : وهو ان ثمّ يشمل ما إذا وقعت على أرض مرتفع على الجنبتين أو وراء الجمرة ثمّ انحدرت إليها ( انتهى موضع الحاجة ) أقول : لولا تسالمهم على