شرح
الجواهر - هو الإطلاق الممنوع في مثل المقام لإمكان دعوي انصرافها إلى ما هو المتعارف الغالب وجودا ، والمأنوس ذهنا - وهو الطاهر - لا أقل من كونه المتيقّن فلا يترك الاحتياط .
( ثامنها ) العدد واعتبار كونه سبعا ، وفي المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا تارة ( 1 )( 1 ) نعم في رمى الجمرات الثلاث أيام التشريق خلاف عن أحمد .وهو قول علماء الإسلام أخرى - مضافا إلى ما ورد ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل باب 6 من أبواب رمى جمرة العقبة ، وباب 6 من أبواب العود إلى منى .من وجوب متابعة أربع حصيات منها ، وجواز البناء على الأربع متى ما ذكرها ويتمّها سبعا ، وهذا دالّ على مفروغيّة اعتبار العدد المذكور زيادة ونقصا .
وفي خبر عبد الرحمن بن كثير - المروي في الكافي في حديث طويل في حج آدم - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام فعرض له ( يعني آدم ) إبليس عند الجمرة فقال له إبليس لعنه اللَّه : يا آدم أين تريد ؟ فقال له جبرئيل : يا آدم ارمه بسبع حصيات وكبّر مع كل حصاة تكبيرة فأمره ففعل ذلك آدم فذهب إبليس ثمّ عرض عند الجمرة الثالثة فقال له : يا آدم أين تريد ؟ فقال له جبرئيل : يا آدم ارمه بسبع حصيات وكبّر مع كلّ حصاة تكبيرة ففعل ذلك آدم فذهب إبليس ، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فقال له : يا آدم أين تريد ؟ فقال له جبرئيل : ارمه بسبع حصيات وكبّر مع كلّ حصاة تكبيرة ففعل ذلك آدم فذهب إبليس - الحديث ( 3 )( 3 ) أورده والَّذي بعده في الوسائل باب 2 قطعة من حديث 21 و 26 من أبواب أنواع الحج .وعن تفسير عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث ) مثله .
( تاسعها ) انفراد كلّ واحد برمي منفرد فلا يجزي الاثنان معا ولو أصابا إلَّا واحدا ، وفي المنتهى : قال عطا : يجزي دفعة واحدة ( انتهى ) . وظاهره اتّفاق الأصحاب ومشاهير الجمهور حيث جعل المخالف عطا من غير المشاهير من