شرح
مشوب بالاختياري وهو اضطراري عرفة ليلة النحر ( انتهى ) . فيمكن استفادة حكمه من مواضع من الأخبار .
( منها ) قوله عليه السلام في خبر محمد بن فضيل : إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد ادراك الحج ولا عمرة له ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب الوقوف بالمشعر .، فإنه شامل بإطلاقه للإدراك في الليل ، ومثله خبر محمد بن سنان ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب الوقوف بالمشعر ..
( ومنها ) إطلاق قوله عليه السلام في خبر إسحاق بن عبد اللَّه ( فيمن خشي فوت الموقفين ) : له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل باب 23 حديث 5 ، 1 من أبواب الوقوف بالمشعر .- فإنه شامل لما ادراك المشعر ليلة النحر قبل طلوع الفجر ، وكذا قوله عليه السلام في صحيح حريز ( 4 )( 4 ) لاحظ الوسائل باب 23 حديث 5 ، 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ..
( ومنها ) إطلاق قوله عليه السلام في صحيح عبد اللَّه بن المغيرة ( فيمن لم يدرك الموقفين ) : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج ( 5 )( 5 ) لاحظ الوسائل باب 23 حديث 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ..
( ومنها ) الأخبار الكثيرة الواردة في جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف به ليلا للخائف والضعيف والنساء والصبيان ، نذكر بعضها .
مثل خبر عليّ بن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : أيّ امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس ، فليرم الجمرة وليمض وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويلحق الرجل ثمّ ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يرجع إلى منى ، فان أتي ولم يذبح عنه فلا بأس ان يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق ، بمكة إلى منى ، وإن شاء قصر ان كان قد حج قبل ذلك ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 17 حديث 4 من أبواب الوقوف بالمشعر ..
ومثل صحيح أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : رخّص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله للنساء والضعفاء ان يفيضوا من جمع بليل ، وإن يرموا الجمرة