تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
قابل ( 1 )( 1 ) أورده واللذين بعده في الوسائل باب 21 حديث 2 ، 3 ، 4 من أبواب الوقوف بالمشعر .. وبالجملة أقسام الخبر في درك المشعر ثلاثة - بعد الفراغ عن القطع بعدم العمل على القسمين الأوّلين منها ( أحدها ) كفاية دركه مطلقا ( ثانيها ) اعتبار إدراكه قبل الطلوع من يوم النحر ( ثالثها ) كفاية دركه قبل الزوال من يومه ، والأوّل أيضا غير مراد بإطلاقه بقرينة التصريح في عدّة منها باعتبار درك عرفات كصحيح معاوية وصحيح الحلبي المصرّحين بذلك . ( ومنها ) خبر إدريس بن عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي أن مضي إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها ، فقال : ان ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثمّ ليفض مع الناس فقد تمّ حجّة . ( ومنها ) صحيح معاوية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول اللَّه ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع ؟ فقال له : ان ظنّ انّه يأتي عرفات فليقف قليلا ثمّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن انّه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تمّ حجّه . فظهر انّه لا إشكال في عدم كفاية درك المشعر بمجرّده مع تمكَّنه من درك عرفات ولو الاضطراري منه . فيبقى التعارض بين القسمين الأخيرين ، فإن صريح خبر محمّد بن فضيل ، ومحمد بن سنان ، وإسحاق بن عمّار المتقدّمات ، وظاهر صحيح الحلبي ، وصحيحي معاوية بن عمّار ، وخبر إدريس بن عبد اللَّه المتقدّمات أيضا عدم الاجزاء مع عدم ادراك المشعر ، وصريح موثق عمار بن عمار وصحيح
مدارك العروة — صفحة 283 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي