شرح
ليقم بجمع فقد تمّ حجّه ( 1 )( 1 ) أورد قطعة منه في الوسائل باب 27 حديث 1 وقطعة منه في باب 23 حديث 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ..
وخبر محمد بن فضيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج ؟ فقال : إذا أتي جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن لم يأت حتّى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له فان شاء أقام ، وإن شاء رجع وعليه الحج ( من قابل خ ) ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 3 ونحو 3 من أبواب الوقوف بالمشعر ..
وخبر محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الإنسان فقد أدرك الحج ؟ فقال : إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له ، فان شاء أن يقيم بمكَّة أقام ، وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 3 ونحو 3 من أبواب الوقوف بالمشعر ..
وخبر إسحاق بن عبد اللَّه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكَّة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقفان ؟ فقال : له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ ، الحديث ( 4 )( 4 ) أورده والأربعة الَّتي بعده في الوسائل باب 23 حديث 5 ، 1 ، 11 ، 8 ، 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ..
وصحيح حريز قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان ؟ فقال : له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له الحج ويجعلها عمرة مفردة وعليه الحجّ من قابل .
فهذه وأمثالها مقيّدة للإطلاقات المتقدّمة فيكون الحاصل ان درك اختياري المشعر شرط في الاجزاء ، بل صريح الثلاثة الأخيرة عدم الاجزاء إذا أدرك اضطراري المشعر فقط فإنّه عليه السلام صرح فيها بعدم الاجزاء لو طلعت الشمس