تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
( ثالثها ) ما يدلّ بإطلاقه على فوات الحج بفوات درك المشعر مطلقا ، وعلى ان دركه مطلقا كاف مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد اللَّه وعمران ابني على الحلبيّين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب الوقوف بالمشعر .. وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية ابن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : من أدرك جمعا فقد أدرك الحج ، الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب الوقوف بالمشعر .. وما رواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 10 من أبواب الوقوف بالمشعر .. فإنّ إطلاقها شامل للدرك أيضا أعني ما بعد طلوع الشمس من يوم النحر فتأمّل . لكنها مقيّدة بروايات كثيرة ممّا ورد في اشتراط الدرك بما قبل طلوع الشمس أو قبل زوالهما : مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 23 حديث 11 من أبواب الوقوف بالمشعر .. ومثل صحيح معاوية بن عمّار - المروي في الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : من أدرك جمعا فقد أدرك الحج ( إلى أن قال ) وقال في رجل أدرك الإمام وهو بجمع ؟ فقال : ان ظنّ انّه يأتي عرفات ليقف بها قليلا ثمّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظنّ انّه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها و
مدارك العروة — صفحة 279 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي