تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
من قولك : اللَّهم ربّ المشعر الحرام فكّ رقبتي من النار وأوسع عليّ رزقك الحلال ، الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 1 من أبواب الوقوف بالمشعر .. وعلى عدم جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر صحيح مسمع عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثمّ أفاض قبل أن يفيض الناس ؟ قال ، ان كان جاهلا فلا شيء عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب الوقوف بالمشعر .. فإنّ وجوب الدم لو أفاض قبل الطلوع قرينة عدم الجواز ، فتأمّل . ويؤيّده بل يدل عليه أيضا ما ورد من جوازها للخائف الدالّ بمفهومه على عدم الجواز لغيره ، مثل مرسل جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السلام ، قال : لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا ( 3 )( 3 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 17 حديث 1 ، 3 من أبواب الوقوف بالمشعر .. وكذا ما ورد من الترخّص فيها للنساء والصبيان ، الدال على عدم الجواز لغيرهم مثل صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : رخص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل وأن يصلَّوا الغداة في منازلهم ، فان خفن الحيض مضين إلى مكَّة ووكلن من يضحّي عنهنّ . وخبر عليّ بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام ، قال : أيّ امرأة ورجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة وليمض الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 17 حديث 4 من أبواب الوقوف بالمشعر .، ونحوها بعض الأخبار الأخر - هذا مضافا إلى عدم الخلاف . نعم ذكروا استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس لغير الإمام بغير خلاف