[ 1 ] ويقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
شرح
ومفهوم غير واحد من الأخبار الَّتي تبلغ حدّ الاستفاضة : من أدراك المشعر الحرام فقد أدرك الحج ، الدالّ بإطلاقها على عدم ادراك الحجّ مع عدم ادراك المشعر ، خرج مه ما إذا كان أدرك عرفات وفاته المشعر من غير اختياره على اشكال فيه .
وذيل صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه على السلام ( في حديث ) : فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحجّ من قابل ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 22 ذيل حديث 2 من أبواب الوقوف بالمشعر ..
وغيرها ممّا يجده المتتبع منطوقا أو مفهوما ، تصريحا أو تلويحا ، ولعلّ المجموع يبلغ حدّ التواتر المعنوي .
[ 1 ] ( الثالثة ) في وقته ، والمعروف بين الأصحاب بحيث لم يوجد مخالف وجوبه بعد طلوع الفجر الثاني من يوم النحر وعن الشافعي وجوبه في النصف الثاني من ليلة النحر ، نعم لم يذكروا لابتدائه وقتا معيّنا فالمناط انّه متى ما وصل إليه بعد الإفاضة من عرفات إليه يقف إلى أن يطلع الفجر فيفيض بعد الفجر الذي يجوز معه الصلاة ، ولا يجوز قبله ، نعم لا يشترط فعل الصلاة فلو لم يصلّ هناك مع طلوع الفجر أجزئه وبه قال أبو حنيفة كما نقله عنه في المنتهى خلافا لباقي فقهاء العامّة فجوّزوا الإفاضة قبل الطلوع .
ويدلّ على كون الوقوف إنّما هو بعد الطلوع صحيح معاوية - المروي في الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : أصبح على طهر بعد ما تصلَّي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل ، وإن شئت حيث شئت فإذا وقفت فاحمد اللَّه عزّ وجل وأثن عليه واذكر من الآية وبلائه ما قدرت عليه وصلّ على النبي ثم ليكن