تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
بل لا يجوز الوقوف بعد الغروب بقصد الورود ، نعم لو لم يتمكَّن منها لمانع فلا بأس والمستفاد منه أيضا أنّ المراد من الغروب ذهاب الحمرة من المشرق لا استتار القرص فقط . ويدلّ عليه أيضا ما ورد من وجوب بدنة لو أفاض قبل الغروب عمدا ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفات .، وما ورد في آداب الإفاضة من كونه مع السكينة والوقار كصحيح معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار وأفض من حيث أفاض الحديث بطوله ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب الوقوف بالمشعر .وغيرها من الأخبار ولعلَّها تبلغ حدّ التواتر معني . ( وأمّا ) ما ورد من كفاية إدراك عرفات قبل طلوع الفجر ، كرواية الحسن العطَّار ( 3 )( 3 ) في طريقها الحسن بن محبوب وهو من أصحاب الإجماع .عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شيء عليه ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الوقوف بالمعشر .( فمحمول ) على الضرورة بقرينة التعبير بالإدراك حيث انّه مشعر أو ظاهر في فرض عدم التعمد في ذلك . ( الثالث ) في حد عرفات ، ففي صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث ) قال : وحدّ عرفة من بطن عرنة ( 5 )( 5 ) كنمرة وفي لغة بضمّتين موضع بعرفات وليس من الموقف ( مجمع البحرين ) .وثويّة ( 6 )( 6 ) حدّ من حدود عرفة وفي الحديث : ليس منها ( المجمع ) .وغمرة ( 7 )( 7 ) بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء ، هي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم عن يمينك إذا خرجت من مأزمين تريد الموقف هي أحد حدود عرفة ( المجمع ) .إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف ( 8 )( 8 ) أورده والأربعة الَّتي بعده في الوسائل باب 10 حديث 1 ، 2 ، 6 ، 3 ، 7 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ..