[ 1 ] ثمّ يمضي إلى عرفات .
[ 2 ] فيقف بها من الزوال إلى الغروب .
شرح
لم يخف فوت الموقفين ( 1 )( 1 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 20 حديث 5 ، 6 من أبواب أقسام الحج ..
ومرسلة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المتعة متى تكون ؟ قال : يتمتّع ما ظنّ انه يدرك الناس بمنى .
وغيرها من الأخبار ممّا يجده المراجع المتتبع .
[ 1 ] ( سابعها ) في قوله ( ره ) : ( ثمّ يمضي إلى عرفات إلخ ) والكلام في وجوب المضي إليها فورا وعدم جواز الذهاب إلى مكان آخر ، هو الكلام في وجوب الدخول في مكَّة بعد الإحرام على للعمرة على ما تقدّم وظاهر الأدلَّة وجوبه كذلك فلا يجوز الخروج من مكَّة إلَّا بعد إحرامه للحج بقصد الذهاب إلى عرفات ، ولو كان الوقت وسيعا بحيث يتمكَّن من الوقوف في وقته .
ثمّ انّ هنا أبحاثا ( الأوّل ) في كونه ركنا ، والظاهر عدم الخلاف بين الفريقين ، وفي البداية : اجمعوا ( يعني فقهاء العامّة ) على أنه ركن من أركان الحج ، وإن من فاته فعليه حج من قابل ( انتهى ) .
وأمّا أصحابنا فلا حاجة إلى ذكر إجماعاتهم المنقولة .
[ 2 ] ( الثاني ) في وقته أوّلا وآخرا ، أمّا الأوّل ، فالمعروف بين الفريقين كونه بعد الزوال من يوم عرفة ، وعن مالك - كما في البداية - : اعتبار الوقوف ليلا ( يعني ليلة النحر ) وفي البداية : وقال جمهور العلماء : من وقف بعرفة بعد الزوال فحجّه تامّ وإن دفع قبل الغروب ( انتهى ) .
لكن المعروف بين الأصحاب كون المبدء من زوال الشمس ، بل الظاهر عدم الخلاف في ذلك وكفى بذلك حجّة .
ونقل في الخلاف ، عن أحمد بن حنبل انّه قال : من عند طلوع الفجر من يوم