[ 1 ] ثمّ ينشئ إحراما للحجّ من مكَّة في وقت يعلم انّه يدرك الوقوف بعرفات ، والأفضل إيقاعه يوم التروية .
شرح
الإطلاق المتقدّم ، وإطلاق ما ورد في تعيّن الحلق على من لم يدرك الموقفين حيث يبدل حجّه عمرة مفردة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ولا سيّما حديث 1 و 3 .وحكم عليه السلام بالحلق هناك ففي صحيح ضريس قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتّعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكَّة إلَّا يوم النحر ؟ فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتّى يدخل مكَّة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه ، الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب الوقوف بالمعشر .( ثالثتها ) تعيّن الحلق في الحج للصرورة .
( رابعتها ) التخيير فيه بينه وبين التقصير لغير الصرورة واللَّه العالم ، هذا كلَّه حكم الرجال .
وأمّا النساء فيتعيّن عليهنّ التقصير مطلقا لخبر عليّ بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام ( في حديث ) قال : وتقصّر المرأة ويحلق الرجل وإن شاء قصّر ان كان قد حجّ قبل ذلك ( 3 )( 3 ) أورده واللذين بعده في الوسائل باب 8 حديث 2 ، 4 ، 1 من أبواب الحلق والتقصير ..
وفي وصيّة النبي صلي اللَّه عليه وآله لعلَّي عليه السلام : يا عليّ ليس على النساء جمعة ( إلى أن قال ) : ولا استلام الحجر ولا حلق .
وفي خبر سعيد الأعرج ( في حديث ) انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن النساء فقال : ان لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصّرن من أظفارهنّ .
وبها ونحوها يقيّد إطلاق أو عموم أدلَّة الحلق ، مضافا إلى عدم الخلاف في المسألة .
[ 1 ] ( سادسها ) في قوله ( ره ) : ثمّ ينشئ إحراما إلخ واعلم انّ الإحرام أوّل أفعال