شرح
ليس كل أحد يجد جلما ( 1 )( 1 ) الحلم محرّكة ما يجزّه ، وجمله قطعة ( ق ) والخبر في الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب التقصير ..
بل إطلاق صدر صحيح معاوية المشار إليه أيضا حيث قال : إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع فقصّر من شعرك إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب التقصير .ما تقدّم وإن كان - بقرينة قوله عليه السلام في ذيل الخبر - : وأبق منها لحجّك إرادة عمرة التمتّع ، ولعلَّه قرينة على ذلك في صحيحه الآخر ولا أقلّ من كونه موجبا لعدم انعقاد الإطلاق .
وقد يفصّل في الحجّ بين الصرورة وغيره بتعيّن الحلق في الأوّل والتخيير في الثاني استنادا إلى أخبار .
( منها ) خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصّر ، إنّما التقصير لمن قد حجّ حجّة الإسلام ( 3 )( 3 ) أورده والأربعة الَّتي بعده في الوسائل باب 7 حديث 5 ، 10 ، 14 ، 13 ، 1 من أبواب الحلق والتقصير ..
( ومنها ) خبر بكر بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : ليس للصرورة أن يقصّر وعليه أن يحلق .
( ومنها ) خبر سليمان بن مهران ( في حديث ) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حجّ ؟ قال : يصير بذلك مسمّى بسمة الآمنين ألا تسمع قول اللَّه عزّ وجل : « لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ الله آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ ومُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ » .
( ومنها ) خبر أبي سعيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يجب الحلق على ثلاثة نفر ، رجل لبد ، ورجل حجّ بدوا لم يحج قبلها ، ورجل عقّص رأسه .
نعم ظاهر صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حجّ ، فان شاء قصّر ، وإن شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقّصه فان عليه الحلق وليس له التقصير .