[ 1 ] ويقصّر .
شرح
متمتّعا يعني دخل من منى مكَّة الحاج المتمتّع دون قسيميه لكن الانصاف عدم استقامة هذه المناقشة لعدم الفائدة في التقييد بعد وجوب الطواف فيهما أيضا ( وثانيا ) بضعف السند بابن عيسى على ما قيل ، وإن كان هذا الإيراد أيضا في غير محلَّه لعدم ضعفه في حدّ نفسه ، نعم في روايته عن يونس فيه كلام والمفروض عدم نقله عن يونس هنا ( وثالثا ) وهو العمدة باعراض المشهور لما سمعت من عدم قائل معيّن ، ولعلَّه لذا نسبه في المبسوط إلى أشهر الروايات ، لا الأقوال نعم هو أحوط لأصالة بقاء حرمة النساء وإن كان يمكن ردّه أيضا لوجود الدليل في المقام كما مرّ .
( ودعوي ) تأيّد الوجوب بما دلّ على وجوبه في العمرة مطلقا ( مدفوعة ) أوّلا بضعف سند المطلق للترديد في رواية ( وثانيا ) بالشهرة على خلافه الَّتي هي بمنزلة المخصّص أو المقيّد ) ( وثالثا ) خرج مفرد الحجّ على نسخة الكافي كما تقدّم في القسم الرابع والكافي - كما عن المشهور بين المحدّثين - أضبط من التهذيب فيخرج غيره بطريق أولى فتأمّل هذا كلَّه في القسم الأوّل أعني العمرة .
وأمّا القسم الثاني أعني الحج فقد تقدّم دلالة القسم الأوّل على وجوب طواف النساء فيه مطلقا ولا معارض له الَّا ما تقدّم في القسم الرابع على نسخة التهذيب الَّتي سمعت أضبطيّة الكافي منه عند مشهور المحدّثين مع جهالة السند بعدم معلوميّة عدّة ابن محبوب وأنهم من هم ؟ وجهالة محمد بن أبي خالد - مضافا إلى عدم الخلاف بين الأصحاب ، فلا ريب في وجوبه فيه مطلقا ، واللَّه العالم .
وأمّا صلاة طواف النساء فقد تقدّم ذكر الدليل على وجوبها في الطواف الواجب مطلقا ، فراجع .
[ 1 ] ( خامسها ) في قوله ( ره ) : ( ويقصّر ) ( 1 )( 1 ) ( تنبيه ) اعلم انّ التقصير بعد السعي وقبل طواف النساء ، وإنّما أخّرنا بحثه هنا تبعا للماتن ( ره ) ، وفي صحيح معاوية : ولا بدّ له بعد الحلق من طواف النساء - وغيره من الأخبار .والظاهر عدم الخلاف فيه في الجملة