تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
( سابعها ) ما دلّ على عدم وجوبه في المتمتّع بها كما في خبر أبي مخلَّد في الخامس وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن العبّاس ، عن صفوان بن يحيى ، قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعي وقصّر هل عليه طواف النساء ؟ قال لا إنّما الطواف بعد الرجوع من منى ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 82 حديث 6 من أبواب الطواف .. وصحيح زرارة - المروي في التهذيب - عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : كيف أتمتّع ؟ فقال : يأتي الوقت فيلبّي بالحج فإذا أتى مكَّة طاف وسعي وأحلّ من كلّ شيء وهو محتبس وليس له أن يخرج من مكَّة حتّى يحجّ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 1 و 5 من أبواب أقسام الحج ، وباب 22 حديث 3 من أبواب الإحرام .. وصحيحه ، الآخر عنه عليه السلام قلت : ما المتعة ؟ فقال : يهل بالحج في أشهر الحجّ فإذا طاف بالبيت فصلَّى الركعتين خلف المقام وسعي بين الصفا والمروة قصر وأحلّ ، الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 5 قطعة من حديث 3 من أبواب أقسام الحج .. وخبر هشام بن سالم ومرازم وشعيب - المروي في الكافي - كلَّهم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل المتمتّع بها يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثمّ يجلّ ثم يحرم ويأتي منى فقال : لا بأس ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب أقسام الحج .وغيرها ممّا ورد في كيفيّتها وكيفيّة الحج والعمرة معا ان تمتّع بها إليه من أن فيها ثلاثة أطواف ، وإن الاثنين من الأطواف الثلاثة بعد الرجوع ، وهي كثيرة وفيها الصحاح والموثّقات ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب أقسام الحج .. ( ثامنها ) ما دلّ على وجوبه في العمرة المتمتّع بها ، مثل ما رواه الشيخ ( ره )
مدارك العروة — صفحة 252 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي