تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
وفي رواية نجيّة - المرويّة في التهذيب - عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا دخل المعتمر مكَّة غير متمتّع فطاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وصلَّى الركعتين خلف مقام إبراهيم فليلحق بأهله إن شاء ، الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب العمرة .، قال في الوسائل - بعد نقله - : حمله الشيخ على العمرة في غير أشهر الحجّ فلا يجزي عن المتعة ( انتهى ) . ويشهد لهذا الحمل صحيح معاوية المذكور من الفقيه . ( رابعها ) ما دلّ على عدم وجوبه في الحج الأفراديّ ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب عن عدّة من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد الحجّ ( العمرة - خ كا ) عليه طواف النساء ؟ قال : ليس عليه طواف النساء ( 2 )( 2 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل باب 82 حديث 9 ، 1 ، 5 من أبواب الطواف .. ( خامسها ) ما دلّ على وجوبه في العمرة المفردة ، مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن عيسى ، قال : كتب أبو القاسم مخلد بن مولى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة الَّتي يتمتّع بها إلى الحج ؟ فكتب : أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا الَّتي يتمتّع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء . وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ابن أبي البلاد انّه قال : لإبراهيم بن عبد الحميد يسأل أبا الحسن موسى عليه السلام عن العمرة المفردة ، على صاحبها طواف النساء فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بدّ منه فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها ؟ فقال : نعم هو واجب ، فدخل بشير بن إسماعيل بن عمّار الصيرفي فسأله عنها ؟ فقال : هو واجب ، ويدلّ عليه أيضا ما تقدّم في الرابع على نسخه الشيخ ( ره ) فلاحظ .