تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
( ثانيها ) وجوبه في العمرة مطلقا ، مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن عمر أو غيره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولا بدّ له بعد الحلق من طواف آخر ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 82 حديث 2 من أبواب الطواف .. فإنّ إطلاقه شامل للعمرتين وإن كان اشتماله على وجوب الحلق ربّما يضعف شمول إطلاقه للمتمتّع بها فإنه ليس فيها الحلق بل أخذ الشعر أو الأظفار كما يدلّ عليه صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته ( 2 )( 2 ) تلبيد الشعر أن يجعل فيه شيء من صمغ أو خطمي وغيره عند الإحرام لئلَّا يشعث ويقمل اتقاء على الشعر ( مجمع البحرين ) .فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلَّا التقصير ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 8 من أبواب الحلق والتقصير .- وغيره من الأخبار . ( ثالثها ) ما دلّ على عدم وجوبه فيها مطلقا مقل ما رواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلَّى بن محمد ، عن الحسين بن علي عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا قدم المعتمر مكَّة وطاف وسعي فان شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله ( 4 )( 4 ) أورده الكليني في الكافي ، في باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل والوسائل باب 82 حديث 3 من أبواب الطواف .. وصحيح معاوية بن عمّار - المروي في الفقيه - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا دخل المعتمر مكَّة من غير تمتّع وطاف بالكعبة وصلَّى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب العمرة ..