تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
الكليني ( ره ) ، عن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف ، عن يونس ، رواه ، قال ( 1 )( 1 ) قال الشيخ - بعد نقل هذه الرواية - : هذه موقوفة غير مسندة إلى أحد من الأئمّة عليهم السلام . أقول : لكن السند صحيح ، والإضمار غير قادح من مثل يونس ، واللَّه العالم .: ليس طواف النساء الَّا على الحاج ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 82 حديث 10 من أبواب الطواف .ونحوها ما يأتي في القسم السابع في ذيل صحيح صفوان بن يحيى مضمرا حيث قال : إنّما طواف النساء بعد الرجوع من مني في جواب السؤال عن وجوب طواف النساء في العمرة المتمتّع بها ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 82 حديث 6 من أبواب الطواف .. وقوله عليه السلام - في صحيح فضيل بن يسار : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت ان شائت ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 90 حديث 1 من أبواب الطواف .. فانّ الظاهر انّ المراد من النفر ، هو النفر من مكَّة بعنوان الارتحال والاكتفاء بهذا المقدار وإن كان يجب عليها الاستنابة للباقي ، وهو لا يكون إلَّا في الحاج وإن كان لا يبعد دعوي شمول الإطلاق للعمرة المفردة أيضا وكيف كان فلا ريب في شموله للحاج مطلقا . وكذا يدلّ عليه كل ما ورد ممّا دلّ على حليّة كل شيء على المرأة المتمتّعة إذا منعها الحيض إذا فعلت تلك الأفعال بعد رجوعها من منى ما خلا فرجها فإذا طافت طواف النساء حلّ لها ذلك ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل باب 84 من أبواب الطواف .. ومثل صحيح معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه قال في القارن لا يكون قرآن الَّا بسياق الهدى وعليه طواف المبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء ، الحديث ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 و 2 من أبواب أقسام الحج ..
مدارك العروة — صفحة 249 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي