تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
علَّة القصر ) قال : أوليس قال اللَّه عزّ وجل : « إِنَّ الصَّفا » إلخ إلا ترون انّ الطواف بهما واجب مفروض ، لأنّ اللَّه عز وجل قد ذكره في كتابه وصنعه نبيّه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب السعي .وأشار بذكر العلَّة إلى أن ذكره تعالى وفعل النبي صلى اللَّه عليه وآله معا يدلَّان على الوجوب ، فتأمّل . وفي صحيح معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث ) قال السعي بين صفا والمروة فريضة ( 2 )( 2 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 1 حديث 1 و 6 من أبواب السعي .. وفي مرسل الصيرفي - المروي في الكافي - قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم سنّة فقال : فريضة ، فقلنا : أوليس قال اللَّه عزّ وجل : « فَلا جُناحَ عَلَيْه أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ؟ » قال : كان ذلك في عمرة القضاء إلخ ما تقدّم عن المجمع . وفي صحيح معاوية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل ترك السعي متعمّدا ؟ قال : عليه الحج من قابل ( 3 )( 3 ) أورده والذين بعده في الوسائل باب 7 حديث 1 و 2 و 3 من أبواب السعي .. وفي صحيحه الآخر عنه عليه السلام : من ترك السعي متعمّدا فعليه الحج من قابل . وفي ثالث عنه عليه السلام ( في حديث ) انّه قال : في رجل ترك السعي متعمّدا ؟ قال : لا حجّ له . وأمّا كيفيّة ، فهو سبعة بلا خلاف ، وفي التذكرة عند علمائنا أجمع وهو قول عامّة العلماء ( انتهى ) بل ظاهرها الاتفاق على وجوب البدئة بالصفا والختم بالمروة وكذا لا خلاف في انّه ذهابه منه إليها ، يحتسب ، شوطا ، وعوده منها إليه شوطا فيكون البدء ومن الصفا والختم بالمروة .