[ 1 ] ثمّ يسعى لها بين الصفا والمروة سبعا .
شرح
يصلي خلفه ، فإن لم يتمكَّن صلَّي حياله ( انتهى ) والظاهر أن المراد بالحيال أحد الجانبين .
ثمّ انّ مقتضي إطلاق الأخبار وجوب الصلاة لمطلق الطواف الواجب ، سواء كان طواف الزيارة أو النساء في العمرة بقسميها ، والحج بأنواعه .
ففي صحيح معاوية بن عمّار ( في حديث ) قال عليه السلام : فعلى المتمتّع إذا قدم مكَّة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ( إلى أن قال ) وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ، الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 2 من أبواب أقسام الحج ..
وصحيحه الآخر - المتقدّم - : إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 76 قطعة من حديث 3 من أبواب الطواف ..
وفي مصحّح عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث ) : انّ الطواف فريضة وفيه صلاة ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب الطواف .، وغيرها من الإطلاقات .
[ 1 ] ( ثالثها ) في قوله ( ره ) : ( ثم يسعى ) لا اشكال ، بل لا خلاف في وجوب السعي إلَّا عن أحمد في إحدى الروايتين ، وابن الزبير ، وابن سيرين ، وهو ركن من أركان الحج والعمرة كما في التذكرة عند علمائنا أجمع ، قال : وبه قال عروة ، ومالك ، والشافعي في إحدى الروايتين ( إلى أن قال ) : وقال أبو حنيفة : هو واجب وليس بركن إذا تركه وجب عليه دم وهو مذهب الحسن البصري والثوري ( انتهى ) .
ولا ينافي ما ذكرناه ظاهر قوله تعالى : « إِنَّ الصَّفا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما » ( 4 )( 4 ) البقرة / 158 .حيث نفي الجناح ولم