تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
[ 1 ] في المقام .
شرح
فتحصّل انّ الأظهر من حيث الروايات عدم تأخيرها عن الطواف تأخيرا عرفيّا عن الطواف ولو كان الفراغ منه في الأوقات المكروهة هذا كلَّه في أصل الصلاة ، وأمّا وجوبها فالمشهور بين الفريقين هو الوجوب - وإن كان فيه خلاف عن مالك ، وأحمد ، وبعض أصحابنا من ذهابهم إلى الاستحباب على ما في المنتهى - فلا حاجة إلى إقامة الدليل بعد وضوحه واستفاضة الأخبار وشهرة الفتوى . نعم في المختلف : نقل ابن إدريس عن شذاذ من الأصحاب الاستحباب . [ 1 ] وأمّا محلّ الصلاة ، ففي المنتهى انّه في المقام ذهب إليه أكثر علمائنا ، وبه قال الثوري ومالك ، قال الشيخ : يستحبّ فعلهما خلف المقام ، فإن لم يفعل وفعل غيره أجزاء ، وبه قال الشافعي ( انتهى ) . والأخبار مختلفة التعابير ، مثل مقام إبراهيم كما في خبر ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 71 حديث 3 من أبواب الطواف .، أو بحيال الباب ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 75 حديث 1 و 2 من أبواب الطواف .كما في آخر أو خلف المقام كما في ثالث ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 71 حديث 1 و 5 وباب 72 حديث 1 و 2 وباب 74 حديث 9 و 10 و 18 وباب 77 حديث 2 من أبواب الطواف .أو عند المقام كما في رابع ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 73 حديث 1 وباب 74 حديث 3 و 6 و 16 و 19 من أبواب الطواف .أو في موضع مقام إبراهيم كما في خامس ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 71 حديث 3 ، وباب 74 حديث 8 وباب 77 حديث 2 من أبواب الطواف .. والظاهر وحدة المراد فتحمل اختلاف الأخبار على التخيير وكفاية الصلاة إذا صدق أحد العناوين ، نعم الظاهر انّ الصلاة في المقام كما في المنتهى ناسبا إلى المشهور - أعم من سائر التعابير كالصلاة عنده أو في موضع إبراهيم أو عند