تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
أقلّ من ستّة أشهر فله أن يتمتّع ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب أقسام الحج .. ( السادس ) ما دلّ على كفاية خمسة أشهر ، مثل مرسل حسين بن عثمان وغيره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من أقام بمكَّة خمسة أشهر فليس له أن يتمتّع ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب أقسام الحج .. فهذه طوائف ستّة . وأمّا كيفيّة الجمع فنقول - بعون اللَّه تعالى - : انّ الظاهر عدم العامل بإطلاق الطائفة الدالَّة على عدم الانتقال مطلقا ، وعبارة الخلاف المتقدّمة محمولة على عدم كونه ( ره ) إلَّا في مقام بيان محلّ الميقات للمجاور في الجملة ، ولذا قيّده المحقّق في المعتبر - بعد نقلها كما تقدّم - بقوله ( ره ) : هذا إذا لم يمض عليه سنتان مقيما بها ، إلخ . وأمّا الطائفة الثانية الدالَّة على الانتقال مطلقا فهي وإن كانت قابلة للحمل على بقاء الإطلاق فيحمل الأخبار المحدّدة على بيان المصاديق حسب اختلافها شدّة وضعفا الَّا انّ بعضها ظاهر في التقييد مثل صحيح الحلبي ( عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ) في حديث قال : قلت : فالقاطنين بها ؟ قال : إذا قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكَّة ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب أقسام الحج .إلخ ما تقدم ، ونحوه خبر عمر بن يزيد ، فإنه مع فرض سؤاله عن القاطنين مطلقا قيّده بالإقامة المذكورة ، وقوله عليه السلام في خبر عبد اللَّه سنان وما كان دون السنة فله أن يتمتّع ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب 9 حديث 8 من أبواب أقسام الحج .، وقوله عليه السلام - في صحيح البختري - : وما كان أقلّ من ستّة أشهر فله أن يتمتّع ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب أقسام الحج .، فإنّه صريح في