شرح
مضي من الشهر خمس .
وخبر سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المجاور بمكَّة إذا دخلها بعمرة ( إلى أن قال ) : ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي بمكَّة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب أقسام الحج .- وغيرها ممّا دلّ على أن حكم المجاور مطلقا الافراد أو القرآن .
( الثالث ) ما دلّ على الانتقال إذا جاوز سنتين مثل صحيح زرارة المتقدّم في المسألة الأولى - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : من أقام بمكَّة سنتين فهو من أهل مكَّة لا متعة له ( 2 )( 2 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 9 قطعة من حديث 1 وحديث 2 من أبواب أقسام الحج .الحديث .
وصحيح عمر بن يزيد ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : المجاور بمكَّة بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتّع .
والظاهر عدم التنافي بينهما فان إقامة سنتين ملازم للتجاوز فلا حاجة إلى إتعاب النفس بالتتبّع وتحصيل نسخة فيها ( فإذا جاور ) بالمهملة .
( الرابع ) ما دلّ عليه إذا جاور سنة مثل خبر عبد اللَّه بن سنان - المروي في الكافي - عن عبد اللَّه عليه السلام قال : المجاور بمكَّة سنة يعمل عمل أهل مكَّة يعني ( 3 )( 3 ) يحتمل أن يكون من الراوي أو الكليني ونسبه في الجواهر إلى الأوّل .يفرد الحج مع أهل مكَّة ، وما كان دون السنة فله أن يتمتّع ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 9 من أبواب أقسام الحج ..
وصحيح محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : من أقام بمكَّة سنة فهو بمنزلة أهل مكَّة ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب أقسام الحج ..
وصحيح الحلبي - المرويّ في التهذيب - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : لأهل مكَّة أن يتمتّعوا ؟ قال : لا ، قلت : فالقاطنين بها ؟ قال : إذا أقاموا