مسألة 9 - لا يجوز استيجار المعذور في ترك بعض الأعمال ، بل لو تبرع المعذور يشكل الاكتفاء به .
مسألة 10 - إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك ، فإن كان قبل الإحرام لم يجز عن المنوب عنه ، لما مرّ من كون الأصل عدم فراغ ذمّته إلَّا بالإتيان بعد حمل الأخبار الدالَّة على ضمان الأجير ، على ما أشرنا إليه .
شرح
وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أخذ دراهم رجل فأنفقها فلمّا حضر أو ان الحج لم يقدر الرجل على شيء ؟ قال : يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن ، سئل ان لم يقدر ؟
قال : ان كانت له عند اللَّه حجّة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجّة .
ويأتي - إن شاء اللَّه - في خبر إسحاق في المسألة العاشرة قوله عليه السلام : ان الأجير ضامن .
وأمّا قوله ( ره ) : ( منزلة على أن اللَّه إلخ ) فأقول : لا حاجة إلى التنزيل المذكور لظهور مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة في ذلك بنفسها ، ومن المعلوم ان أمثال هذه الأخبار واردة في التنزيل خصوصا حكمه عليه السلام بأنه يؤخذ حجته إلخ واللَّه العالم .
( مسألة 9 ) : تقدم نظيرها في الثانية عشر والثالثة عشر من صلاة الاستيجار والتاسعة والعشرين من أحكام التيمم فراجع ( 1 )( 1 ) راجع ص 237 للأوّل وص 248 للثاني من ج 11 ..
( مسألة 10 ) : قد مرّ آنفا بيان عدم سقوط الحج النيابي بمجرد الإجارة ، بل لا بدّ من العمل صحيحا ، فلو فرض موته يبقى على ذمّته ، بناء على ما هو المعروف بين المتأخّرين من عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر ، ولا بموت المستأجر ولا يكشف ذلك عن عدم انعقاد الإجارة ، نعم لا بدّ من التزام مضيّ زمان يمكنه إتيان