خصوصا مع كون المنوب عنه رجلا ، بل لا يبعد كراهة استيجار الصرورة ولو كان رجلا عن رجل .
شرح
عن الرجل ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب النيابة في الحج .بناء على أن المراد أن غير هذا الفرض ( لا ينبغي ) فيكون المعنى أنه ينبغي حج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة .
نعم هنا خبر ربما يستدل به على المنع من الطرفين كما هو ظاهر النهاية أيضا ، وهو ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصّفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة ، قال : كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحجّ قط ، حجّ عن صرورة لم يحجّ قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام أولا ؟ بيّن لي ذلك يا سيدي إن شاء اللَّه ، فكتب عليه السلام : لا يجزي ذلك ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب النيابة في الحج ..
وظاهر السؤال والجواب هو عن اجزاء الحجّة الواحدة عن حجّتين ونفيه ، ولا ملازمة بين عدم اجزائه عن الحجّتين وبين عدم اجزائه عن الواحدة بل الظاهر أن السؤال أخصّ من ذلك فإنّه سئل عن اجزائه عن حجّتي الإسلام لا عن مطلق الحجّتين فلا دلالة فيه على عدم اجزائه عن غيرهما فضلا عن الواحدة حيث قيّده في السؤال بقوله : ( أيجزي كل واحد منهما إلخ ) فلا حاجة إلى حمله على إرادة صرورة لا مال له أو نفي الأجزاء عن النائب إذا أيسر .
ولقد أحسن في الوسائل فإنه ذكر محامل جعل ما ذكرناه ظاهر الخبر دون بقيّة المحامل فقال - بعد نقل الحملين المذكورين بقوله فلا حاجة إلخ عن الشيخ :
ما هذا لفظه : ويحتمل الحمل على الإنكار ، وعلى عدم جواز ترك الحجّ اعتمادا على الاستنابة ، وعلى التقيّة ، وعلى عدم معرفة الصرورة بأفعال الحجّ ، وعلى عدم