تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
مسألة 7 - يشترط في صحة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النية ولو بالأعمال ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف .
شرح
إجزاء الحجّة الواحدة عنهما معا كما هو ظاهره ( انتهى ) . والانصاف أن كلَّها خلاف الظاهر إلَّا الأخير واللَّه العالم . ( مسألة 7 ) : قد ذكر الماتن رحمة اللَّه أمورا ثلاثة ( أحدها ) اشتراط نيّة النيابة وقد تقدّم البحث في المسألة الأولى من صلاة الاستيجار فراجع ( 1 )( 1 ) راجع ص 227 ج 11 .. ( ثانيها ) تعيين المنوب عنه تقدم الكلام فيه في السادسة والعشرين منها فراجع ( 2 )( 2 ) راجع ص 247 وص 227 ج 11 .. ( ثالثها ) استحباب تسمية النائب ، المنوب عنه ، وقد ورد فيه روايات ( منها ) صحيح محمّد بن مسلم عن ( جعفر عليه السلام ) ، قال : قلت : ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل ؟ قال : تسميه في المواطن والمواقف ( 3 )( 3 ) أورده واللَّذين بعده في الوسائل باب 6 حديث 1 ، 4 ، 5 من أبواب النيابة في الحج ولاحظ باقي أحاديث الباب .. والوجوب هنا - بقرينة التصريح بالتخيير في خبر عبد السلام بن المثنى محمول على شدّة الاستحباب وتأكده ، نفي خبر عبد السلام ( المروي في الفقيه والتهذيب ) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يحجّ عن الإنسان ، يذكره في جميع المواطن كلَّها ؟ قال : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، اللَّه يعلم أنّه قد حجّ عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها . ويؤيده أيضا خبر البزنطي ( المروي في الفقيه ) أنه قال : سئل رجل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل يسمّيه باسمه ؟ قال : أنّ اللَّه لا يخفي
مدارك العروة — صفحة 15 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي