شرح
الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة ( 1 )( 1 ) أورده والذي بعده في الوسائل باب 9 حديث 1 و 2 من أبواب النيابة في الحج ..
وفي خبر عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل يجزي عنه امرأة ؟ قال : لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ؟ قال : إنما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة ، والرجل عن الرجل ، وقال : لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة .
وفي خبر بشير النبّال ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ان والدتي توفيت ولم تحجّ ؟ قال : يحجّ عنها رجل أو امرأة ، قال : قلت : أيهما أحبّ إليك ، قال : رجل أحبّ إليّ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب النيابة في الحج ..
ولم ينقل الخلاف في المسألة من الطرفين إلَّا ما عن الحسن بن صالح بن حيّ - هو من الزيدية - وقد نقل عنه كراهة نيابة المرأة عن الرجل ، وفي المنتهى - بعد نقله - نقل عن أبي المنذر أنه قال : وهذه غفلة عن ظاهر السنة فان النبي صلي اللَّه عليه ( وآله ) أمر المرأة أن تحجّ عن أبيها ، ثم نقل عن ابن عبّاس قصة الخثعميّة كما تقدم في المسألة الثانية والسبعين من الفصل الأول .
وإلا ، عن الشيخ أبي جعفر الطوسي رضوان اللَّه عليه في كتابي الأخبار والمبسوط في خصوص المرأة الصرورة تمسّكا بخبر الشحام المتقدم آنفا منطوقا وذيل خبر عبيد بن زرارة المتقدم مفهوما ، ولكن - بعد التصريح في غير واحد من الأخبار بالجواز لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما :
لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة ، وغيرها ، ووجود القرينة على إرادة الكراهة وهي قوله عليه السلام في خبر النبال المتقدم : ( رجل أحبّ إليّ ) - لا محيص إلا عن الحمل على الكراهة ، غاية الأمر ، يكون الأولى ، المماثلة خصوصا نيابة المرأة عن الرجل بمقتضى خبر عبيد المصرح بقوله عليه السلام ( ينبغي ) في