[ 1 ] تمتّع ، وقرن ، وافراد .
شرح
السلام يقول : نعم ما صنعت أنا نعدل بكتاب اللَّه عزّ وجل وسنّة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ، فإذا بعثنا ربّنا أوردنا على ربّنا قلنا : يا ربّ أخذنا بكتابك وسنّة نبيّك صلى اللَّه عليه وآله وقال الناس رأينا رأينا فصنع اللَّه بنا وبهم ما شاء .
وفي صحيح حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : المتعة واللَّه أفضل وبها نزل القرآن وجرت السنّة .
وفي خبر محمد بن الفضل الهاشمي ، قال : دخلت مع إخوتي على أبي عبد اللَّه عليه السلام فقلنا : إنّا نريد الحج وبعضنا صرورة ؟ فقال : عليكم بالتمتّع فإنّا لا نتقي في التمتّع بالعمرة إلى الحج سلطانا واجتناب المسكر والمسح على الخفّين - إلى غير ذلك من الأخبار تبلغ حدّ التواتر .
والظاهر انّ الوجه في عدم اتّقائهم في الثلاثة ( 1 )( 1 ) وهي التمتّع بالعمرة ، وشرب المسكر ، والمسح على الخفّين .لأجل اختلافهم في المستفاد من القرآن الكريم فلا يختصّ مدّعاهم بما ورد في السنة كي ينكره المعاندون ويصير سببا لابتلائهم عليهم السلام ، بل لهم أن يحتجّوا لها بالقرآن .
الكريم فلا خوف في إظهار مثله .
وبمضمون الأخير قد ورد في عدّة أخبار ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب أقسام الحج ، وباب 22 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرّمة ، وباب 38 حديث 1 ، 3 من أبواب الوضوء .، وفي بعضها بدل ( المسكر ) :
( متعة النساء ) وهي أيضا كذلك مطابق للقرآن في الجملة ، إذ لا ريب في ثبوت حجّ التمتّع في الإسلام ، ومنكره معاند ضالّ غير لائق للتوجّه إلى كلامه .
إذا عرفت هذا فلنرجع إلى أصل المسألة أعني انقسام الحج إلى الثلاثة :
[ 1 ] فنقول بعون اللَّه تعالى : لا خلاف في انقسامه إليها ، والأخبار بذلك - قبل الإجماع - مستفيضة ، ففي صحيح معاوية بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه