تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
كما فيها أيضا - : متعة الحج كانت لنا وليست لكم ، ونسبوا إلى أبي ذر رضي اللَّه عنه انّه قال : ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه في عمرة فتأمّل . قال في الخلاف : من ليس من حاضري المسجد الحرام ، فرضه التمتّع ، فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرء ذمّته ولم تسقط حجّة الإسلام وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : أنها تسقط ( انتهى ) ثم تمسّك بإجماع الفرقة وأخبارهم . وقد شدّد الأئمّة عليهم السلام ، الإنكار عليهم في قولهم ذلك وإنكارهم فضل التمتّع في غير واحد من الأخبار المودعة في الكافي وغيره ، ففي صحيح أبي أيّوب الخزّاز ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : أيّ أنواع الحج أفضل ؟ فقال : التمتّع وكيف يكون شيء أفضل منه ورسول اللَّه ( ص ) يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت مثل ما فعل الناس ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 16 من أبواب أقسام الحج .. وفي صحيح معاوية بن عمّار أو حسنه ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ما نعلم حجّا للَّه غير المتعة إنّا إذا لقينا ربّنا قلنا : ربّنا عملنا بكتابك وسنّة نبيّك ويقول القوم : عملنا برأينا فيجعلنا اللَّه وإيّاهم حيث يشاء ( 2 )( 2 ) أورد غير صحيح حفص البختري في الوسائل باب 13 حديث 13 ، 14 ، 17 ، 19 ، 16 ، 5 من أبواب أقسام الحج ، وصحيح حفص في باب 4 حديث 8 منها .. وفي خبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : من حجّ فليتمتّع ، إنّا لا نعدل لكتاب اللَّه وسنّة نبيّه صلى اللَّه عليه وآله . وفي صحيح الحلبي ، قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، عن الحج فقال : تمتّع ثم قال : إنّا إذا وقفنا بين يدي اللَّه عزّ وجلّ ، قلنا ، : يا ربّ أخذنا بكتابك وسنّة نبيّك ، وقال الناس رأينا رأينا . وفي صحيحه الآخر ، قال : سئل رجل أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر فقال : إني اعتمرت في الحرم ، وقدمت الآن متمتّعا فسمعت أبا عبد اللَّه عليه