شرح
إلى التصريح في جملة منها بعدمه .
ففي صحيح معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يحجّ عن المرأة ، والمرأة تحجّ عن الرجل ؟ قال : لا بأس ( 1 )( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الوسائل باب 8 حديث 2 ، 5 ، 3 ، 6 ، 7 ، 4 من أبواب النيابة في الحج ..
وفي صحيح رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّه قال : تحجّ المرأة عن أختها أو عن أخيها ، وقال : تحجّ المرأة عن أبيها .
وفي مصحّحة ( 2 )( 2 ) إنّما عبرنا بها لأنّ في طريقها صفوان بن يحيى وهو من أصحاب الإجماع وإن كان في حكم بن حكيم كلام غير معتد به .حكم بن حكيم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام :
انسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحجّ عنه بعض أهله رجلا أو امرأة فقال :
ان كان الحاج غير صرورة أجزء عنهما وأجزء الذي أحجّه .
وفي مصحّحته الأخرى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : يحجّ الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل ، والمرأة عن المرأة .
وفي خبر مصادف ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام أتحجّ المرأة عن الرجل ؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجّت ، رب امرأة خير من رجل .
وفي خبره الآخر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في المرأة تحجّ عن الرجل الصرورة ؟ فقال : ان كانت قد حجّت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل - وغيرها من الأخبار .
ولا معارضة بينها وبين ما ورد في النهي عن غير المماثلة لظهورها في إرادة الكراهة حيث عبّر بقوله عليه السلام : ( لا ينبغي ) وفي بعضها التصريح بقوله عليه السلام : ( أحب إليّ ) فالنهي المطلق محمول عليها .
ففي خبر زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : يحجّ الرجل