تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
[ 1 ] وأمّا في الحجّ النّدبي فيجوز عن الحيّ والميت تبرّعا أو بالإجارة . مسألة 4 - تجوز النيابة عن الصبي المميّز والمجنون ، بل يجب الاستيجار عن المجنون إذا استقرّ عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنونا . مسألة 5 - لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة فتصحّ نيابة المرأة عن الرجل كالعكس ، نعم الأولى المماثلة .
شرح
قال : كتبت إليه : الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حجّ عن الناصب ؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا ؟ فقال : لا يحجّ عن الناصب ولا يحجّ به . وعليه يحمل أيضا إطلاق ما دلّ على الجواز مثل قوله عليه السلام في ذيل صحيح إسحاق بن عمّار ( في حديث ) قلت : وإن كان ( يعني المنوب عنه ) ناصبا ينفعه ذلك ( أي : الحج عنه ؟ ) قال : نعم يخفّف عنه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 25 قطعة من حديث 5 من أبواب النيابة في الحج .. ولكن أصل الدليل أخصّ من المدّعي بناء على إرادة من قدم الثلاثة على عليّ عليه السلام ، نعم لو كان المراد من الناصب ( العياذ باللَّه ) من يبغض عليّا عليه السلام فهو بحكم الكافر لكنّه بعيد عن سوق السؤال فالخبر يدلّ على جواز الاستنابة عن المخالف مطلقا إلَّا من حكم بكفره كالغالي والناصب فعليه لا فرق بين كون المنوب عنه أبا للنائب وعدمه ، ولعلَّه لذا أنكر أصل الحكم ابن إدريس الحلَّي بناء على أصله من عدم حجّية خبر الواحد لكن فيه تأمّل . [ 1 ] وأمّا باقي ما ذكره رحمه اللَّه فقد تقدّم إليه الإشارة ويأتي إن شاء اللَّه تعالى في الخامسة والعشرين ما يدلّ على الحج الندبي عن الحيّ فانتظر . ( مسألة 4 ) : يمكن دعوي الانصراف المذكورة في المسألة هنا أيضا خصوصا في الصبيّ ، نعم ما ذكره من وجوب الاستنابة بعد موته لو كان حال إفاقته مستطيعا ، مطابق للقاعدة ، لا بأس به رجاء . ( مسألة 5 ) : الوجه فيما ذكره من عدم اشتراط المماثلة ، إطلاق الأدلَّة ، مضافا