[ 1 ] ( الثاني ) العقل فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقّق فيه القصد مطبقا كان جنونه أو أدواريّا في دور جنونه ، ولا بأس بنيابة السفيه .
[ 2 ] ( الثالث ) الايمان لعدم صحّة عمل غير المؤمن وإن كان معتقدا بوجوبه وحصل منه نيّة القربة ، ودعوي ان ذلك في العمل لنفسه دون غيره كما ترى .
[ 3 ] ( الرابع ) العدالة أو الوثوق بصحّة عمله ، وهذا الشرط إنّما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحّة عمله .
[ 4 ] ( الخامس ) معرفته بأفعال الحج وأحكامه وإن كان بإرشاد معلَّم حال كلّ عمل .
[ 5 ] ( السادس ) عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام فلا تصحّ نيابة من وجب عليه حجّة الإسلام أو النذر المضيّق مع تمكَّنه من إتيانه وأمّا مع عدم تمكَّنه لعدم المال فلا بأس ، فلو حجّ عن غيره مع تمكَّنه من الحج لنفسه بطل على المشهور .
شرح
[ 1 ] ( والثاني ) هو من الشرائط التي تعتبر في جميع العبادات ، بل المعاملات التي هم أعمّ والإيقاعات ، نعم لما كان محجوريّة السفيه لأجل المنع عن التصرّف المالي فلا بأس بالنيابة بل الاستيجار ، لكن مع عدم إعطاء الأجرة له ، بل للحاكم أو المنصوب من قبله ، لأنّ المفروض صحّة عباداته ، نعم لا بدّ من مراعاة كون ذلك صلاحا له بمعنى عدم كونه سفاهة بنظر العقلاء كما هو عقلا كذلك كسائر المعاملات وهذا غير الاشتراط .
[ 2 ] ( وأمّا الثالث ) قد تقدّم تفصيلا في الشرط الأوّل من شرائط صحّة الصوم ، ولا ينافيه ما يأتي في خبر مصادف من اعتبار الإسلام فقط ، فانّ الظاهر أنّ المراد الإسلام الخاصّ .
[ 3 ] ( والرابع ) تقدّم في العاشرة من صلاة الاستيجار .
[ 4 ] ( والخامس ) في التاسعة منه مضافا إلى ما يأتي في المسألة الخامسة ممّا يدلّ على اعتبار الفقاهة والإسلام كما يأتي الإشارة إن شاء اللَّه في النائب .
[ 5 ] ( والسادس ) تقدّم تفصيلا في العاشرة والمأة من الفصل الأوّل هنا ،
و