[ 1 ] ويجوز النيابة فيه عن الميّت ، وكذا عن الحيّ إذا كان غائبا عن مكَّة .
شرح
اللَّه له بكلّ خطوة سبعين ألف حسنة ومحي عنه سبعين ألف سيّئة ورفع له سبعين ألف درجة وأعتق عنه سبعين ألف رقبة ثمن كلّ رقبة عشر آلاف درهم وشفّع في سبعين من أهل بيته وقضيت له سبعون ألف حاجة إن شاء فعاجله ، وإن شاء فآجله ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الطواف ..
[ 1 ] ( ثانيهما ) جواز النيابة فيه ، ففي صحيح موسى بن القاسم ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك فقيل لي : انّ الأوصياء لا يطاف عنهم ، فقال لي : طف ما أمكنك فإنه جائز ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين : إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك فأذنت لي في ذلك فطفت عنكما ما شاء اللَّه ثم وقع في قلبي شيء فعملت به ، قال : وما هو ؟
قلت : طفت يوما وعن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله فقال ثلاث مرّات : صلى اللَّه على رسول اللَّه ، ( صلى اللَّه عليه وآله ) ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه ، ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن ، والرابع عن الحسن ، والخامس عن عليّ بن الحسين والسادس عن أبي جعفر محمد بن علي ، واليوم السابع ، عن جعفر بن محمد ، واليوم الثامن عن أبيك موسى ، واليوم التاسع عن أبيك عليّ ، واليوم العاشر عنك يا سيّدي ، وهؤلاء الَّذين أدين اللَّه بولايتهم ، فقال : إذن واللَّه تدين اللَّه بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره ، قلت : وربما طفت عن أمّك فاطمة ، وربما لم أطف ؟ فقال : استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء اللَّه ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب النيابة في الحج ، وإنّما ذكرنا هذا الحديث أوّل أحاديث النيابة .
لأنّ قول الراوي : فقيل انّ الأوصياء لا يطاف عنهم يدلّ على مفروغيّة جوازه عن غير الأوصياء حتّى عند العامّة ، أو عند جميع الخاصّة على احتمالين في القائل ، واللَّه العالم ..