تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
مسألة 13 - لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة أجرة الاستيجار وشكّ في أنّه استأجر الحج قبل موته ، فان مضت مدّة يمكن الاستيجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصحّة مع كون الوجوب فوريّا من ، ومع كونه موسّعا اشكال . وإن لم تمض مدّة يمكن الاستيجار فيها وجب الاستيجار من بقيّة التركة إذا كان الحج واجبا ، ومن بقيّة الثلث إذا كان مندوبا . [ 1 ] وفي ضمانه لما قبض وعدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان . [ 2 ] نعم لو كان المال المقبوض موجودا أخذ حتّى في الصورة الأولى وإن احتمل أن يكون
شرح
( مسألة 13 ) : قد ذكر الماتن ( ره ) أحكاما ( أحدها ) حكم الشك في انّ الوصي هل استأجر للحج بعد أخذ ثمنه من التركة ؟ وقد مرّ نظيره في المسألة الخامسة في خاتمة الزكاة ، وكأنه رحمه اللَّه جعل قاعدة الصحّة حاكمة على الاستصحاب في الصورة الأولى ( 1 )( 1 ) أعني صورة مضى مدّة يمكن الاستيجار فيها ثم مات الوصي .كما قرّر في محلَّه من حكومتها عليه وإلَّا لزم لغويّة جعلها غالبا بل أو دائما . والظاهر أنّ خطاب الوجوب متوجّه في الثاني إلى ورثة الوصيّ لا إلى الحاكم حيث انّ الوصي أخذ مالا لأجل عمل لم يعمله فيبقى في تركته فعليهم إبراء ذمّته ، لا انه من الحسبة ليجب على الحاكم مقدّما على عدول المؤمنين ، نعم لو امتنع الورثة يجوز أو يجب على الحاكم إلزامهم . [ 1 ] ( ثانيها ) حكم ضمانه في مال الوصي والظاهر عموم على اليد ( 2 )( 2 ) راجع عوالي اللآلي ج 1 ص 222 و 389 وج 2 ص 345 ، وج 3 ص 246 و 251 طبع قم مطبعة سيّد الشهداء عليه السلام .للمقام ، نعم لو فرض أخذ الوصي أجرة الاستيجار لمحض قصد الإحسان إلى الميّت أو ورثته ، يمكن أن يقال : انه ليس عليه سبيل ، وأمّا لو أخذها في مقابل الأجرة فالظاهر كونه لمصلحة نفسه فيضمن . [ 2 ] ( ثالثها ) جواز أخذ المال المأخوذ منه ان كان موجودا مطلقا ولو كان بعد
مدارك العروة — صفحة 114 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي