[ 1 ] نعم لو كان نذره مقيّدا بالمشي ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب الاستيجار عنه ، لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه ، لأنّ مشي الأجير ليس ببدنه ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به أو موردا .
مسألة 12 - إذا أوصى بحجّتين أو أزيد وقال : إنّها واجبة عليه صدّق وتخرج من أصل التركة .
[ 2 ] نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في فرض الموت وكان متّهما في إقراره فالظاهر أنّه كالإقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متّهما على ما هو الأقوى .
شرح
( حج النذر ) .
[ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( نعم لو كان نذره مقيّدا إلخ ) فالظاهر انّ الوجه انّ المنذور ، له قيدان ، أحدهما المشي فهو قابل للنيابة ، ثانيهما كونه ببدنه وهو غير قابل لها فهو كاشف عن عدم كون متعلَّقة مطلقا كي يجب العمل به بعد موته ، وهو السرّ في وجوب الاستيجار عنه حيث انّ نذر الحج مطلق يشمل المباشرة في العمل والاستنابة .
( مسألة 12 ) : الوجه في لزوم تصديقه في دعوي تعدّد الحج عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 3 من كتاب الإقرار ج 16 طبع جديد .، وعموم أدلَّة وجوب العمل بالوصيّة وحرمة التبديل ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 32 من كتاب الوصايا .، وإطلاق أدلَّة إخراج الحجّ الواجب من الأصل ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 16 ، 28 ، 41 ، 42 من كتاب الوصايا ، وباب 4 من أبواب للنيابة في الحج ..
[ 2 ] وأمّا وجه عدم النفوذ في المتّهم فهو انصراف دليل الإقرار ورجوعه إلى الإقرار على غيره وهم الورثة فإنّ المفروض كون الإقرار في مرض الموت ، وهذا ما يخطر بالبال عاجلا ، والتفصيل في كتاب الوصيّة إنشاء اللَّه ، واللَّه العالم .