[ 1 ] وإن كان الحج مندوبا فكذلك تعيّن أيضا مع وفاء الثلث بذلك المقدار ، وإلَّا فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد .
[ 2 ] وإن لم يف الثلث بالحج أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصيّة ، وسقط وجوب الحج .
مسألة 8 - إذا أوصى بالحج وعيّن أجيرا معيّنا تعيّن استيجاره بأجرة المثل .
وإن لم يقبل إلَّا بالأزيد ، فإن خرجت الزيادة من الثلث تعيّن أيضا .
وإلَّا بطلت الوصيّة واستؤجر غيره بأجرة المثل في الواجب مطلقا .
شرح
التركة ، بناء على ما ذكره كما لا يخفي .
[ 1 ] ( رابعها ) كون الحج مندوبا مع وفاء الثلث في المقدار الذي عيّنه ( خامسها ) الصورة مع عدم الوفاء مع عدم تعيين التقييد .
[ 2 ] ( سادسها ) الصورة مع التقييد ، ويعلم وجوه الحكم المذكور ممّا ذكرنا في السابقة ، لكن فرق بين الأخيرتين وإن كان إطلاق العبارة يقتضي عدمه ، وهو انّ المال في الأخيرة يرجع إلى الورثة ، بخلاف الخامسة لوجوب صرفه في وجوه البرّ كما تقدّم في المسألة السابعة والثمانين من الفصل الأوّل ، واللَّه العالم .
( مسألة 8 ) : ما ذكره الماتن في السابقة هي صور تعيين الجهة الأجرة ، وفي هذه صور تعيين الأجير ( إحداها ) قبوله لأجرة المثل ، فالظاهر تعيّن العمل .
( ثانيتها ) مطالبته لأزيد مع خروج الزيادة من الثلث فلا إشكال أيضا .
[ 3 ] ( ثالثتها ) الصورة مع عدم خروجها منه فحكم رحمه اللَّه ببطلانها وتعيّن استيجار غيره لا من باب الوصيّة ، بل من باب العلم بكون الحجّ الواجب على الموصى ، ولذا قيّده بقوله ( ره ) في الواجب مطلقا ، والظاهر أنّ الوجه عدم القدرة على العمل بها وهي من الشرائط العامّة مطلقا أصليّة أو عرضيّة كما في المقام نظير ما لو أوصي بالحجّ على طريق معيّن على وجه التقييد فتعذّر الطريق ، فالظاهر كشف ذلك عن عدم تعلَّق الوصيّة بذلك ، لكونه غير مقدور في ظرفه
و