[ 1 ] ولو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجّة فهل ترجع ميراثا ، أو في وجوه البرّ ، أو تزاد على أجرة بعض السنين ؟ وجوه :
[ 2 ] ولو كان الموصى به الحج من البلد ودار الأمر بين جعل أجرة سنتين مثلا لسنة ، وبين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكلّ سنة ففي تعيين الأوّل أو الثاني ؟ وجهان ، ولا يبعد التخيير بل أولويّة الثاني إلَّا انّ مقتضي إطلاق الخبرين ، الأوّل .
شرح
مهزيار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : انّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصي أن يحجّ عنه من ضيعته ربعها لك في كل سنة حجّة إلى عشرين دينارا ، وأنه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤنة على أناس فليس يكتفون بعشرين دينارا ، وكذلك أوصي عدّة من مواليك في حججهم فكتب عليه السلام : يجعل ثلاث حجج حجّتين إن شاء اللَّه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب النيابة في الحج ..
[ 1 ] وأمّا قول الماتن رحمه اللَّه : ( ولو فضل من السنين فضلة لا تفي إلخ ) فقد عرفت ان أوجه الوجوه ضم ما لم يكن للحج إلى أجرة بعض السنين ، ولا منافاة بينه وبين ما تقدّم في المسألة السابعة والسبعين من الحكم بالتصدّق احتياطا ان لم يكف ما عيّنه من المقدار للحج ، وذلك لكون المدّعي في المقام كفايته له في الجملة بخلافه هناك حيث لا يكفي له أصلا فلاحظ تلك المسألة والتي قبلها ، فان لهما مناسبة في المقام .
[ 2 ] وأما قوله ( ره ) : ( ولو كان الموصى به الحج من البلد إلخ ) فالظاهر أن أوجه الوجهين هو الثاني لدوران الأمر بين ترك المقدّمة أو ترك ذيها .
وأمّا التمسّك بإطلاق الخبرين للأول فمشكل لعدم احتمال أن لا يتمكَّن الوصي من الميقاتي أو انصرافها عن المفروض .
وأما وجه بطلان الوصيّة في صورة تقييدها بالتعدّد فلعدم إرادة صرف المال