تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
هذا كلَّه إذا لم يعلم من الموصى إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد وإلَّا فتبطل الوصيّة إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير أو كانت الوصيّة مقيّدة بسنين معيّنة . مسألة 7 - إذا أوصى بالحج وعيّن الأجرة في مقدار فإن كان الحج واجبا ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل . أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث تعيّن . وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصيّة ويرجع إلى أجرة المثل .
شرح
في الحج على بعض التقادير فيبقى على ملك الورثة على هذا التقدير ( ودعوي ) احتمال بطلانها في الحج لا مطلقا كما يظهر من تعليقة بعض الأجلة ( 1 )( 1 ) وهو المحقّق المدقّق الأصولي المعروف الآغا ضياء العراقي ( قده ) .( قده ) ( فليست بواضحة ) إلَّا أن يعلم من حال المسلم خصوصا في مقام الإيصاء وإرادة صرف ماله في مصرف الخير ، عدم رضاه بإبطالها من رأس . ( مسألة 7 ) : قد ذكر الماتن ( ره ) - في صورة تعيين الموصى الأجرة - شقوقا للمسألة ( أحدها ) كون الموصى به واجبا مع كون الأجرة زائدة عن أجرة المثل ، فالظاهر تعيّن العمل بالوصيّة ، لعدم مخالفتها للمشروع وإن قلنا سابقا بوجوب إعطاء الأقل أجرة ، لكن فيما لم يعيّن الأجرة بنفسه للشك حينئذ في وجوب إخراج الزائد من مال الورثة فتأمل . ( ثانيها ) الصورة مع كونها زائدا عنها مع خروج الزائد من الثلث فلا إشكال أيضا في وجوب العمل . ( ثالثها ) الصورة مع عدم خروجه منه فقد حكم الماتن ( ره ) ببطلانها ، ولكن يمكن أن يقال بارجاعها بما يرجع إلى أجرة المثل والبطلان بالنسبة إلى الزائد عن الثلث ( لا يقال ) : هذا عين ما ذكره الماتن رحمه اللَّه ( فإنّه يقال ) : الفرق وجوب تعيين ما عيّنه في مصرف الحج على ما ذكرنا وجواز اختيار الأجرة في جميع