[ 1 ] نعم لو أوصى بإخراج الثلث ولم يذكر إلَّا الحج يمكن أن يقال بوجوب صرف تمامه في الحج كما لو لم يذكر إلَّا المظالم ، أو إلَّا الزكاة أو إلَّا الخمس .
[ 2 ] ولو أوصي أن يحج عنه مكرّرا كفى مرّتان لصدق التكرار معه .
مسألة 6 - لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة وعيّن لكلّ سنة مقدارا معيّنا واتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة صرف نصيب سنتين في سنة ، أو ثلاث سنين في سنتين مثلا وهكذا .
لا لقاعدة الميسور لعدم جريانها في غير مجعولات الشارع .
شرح
فيه على خلاف الأصل .
هذا إذا أوصي بالحج مطلقا من غير تعيين .
[ 1 ] وأمّا لو أوصي بثلثه كلَّه في الحج فهل يصرف الجميع في الحج الواجب ولو كان أضعاف المضاعف من أجرة المثل أم يحمل على المتعارف فيكرّر أم التفصيل بين كون الزائد بمقدار حجّ آخر وعدمه ، بصرفه فيه في الأوّل دون الثاني ؟
وجوه احتمل الأوّل في المتن من دون ترجيح بقوله ( ره ) : ( يمكن أن يقال إلخ من دوم جزم به ، لكن لا يبعد التفصيل واللَّه العالم ) .
[ 2 ] وأما قوله ( ره ) : ( ولو أوصي أن يحجّ إلخ ) فقد أشار إلى وجهه ( 1 )( 1 ) بقوله ( ره ) : لصدق التكرار معه .في المتن فلاحظه .
( مسألة 6 ) : ما ذكره الماتن رحمه اللَّه من وجوب صرف نصيب سنتين لسنة واحدة على فرض عدم كفاية ما عيّنه لكلّ سنة ، عن المدارك : انّه مقطوع به في كلام الأصحاب ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده ، وعن كشف اللثام : عمل الأصحاب عليه .
ويظهر من الماتن ( ره ) احتمال كون وجهه عموم قاعدة الميسور ( 2 )( 2 ) عوالي اللآلي ج 4 ص 58 طبع قم مطبعة سيّد الشهداء ( ع ) .