تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
ولا يجب الصبر إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضي بأجرة المثل أو أقل ، بل لا يجوز لوجوب المبادرة إلى تفريق ذمّة الميّت في الواجب ، والعمل بمقتضى الوصيّة في المندوب . وإن عيّن الموصى مقدارا للأجرة تعيّن وخرج من الأصل في الواجب ان لم يزد على أجرة المثل ، وإلَّا فالزيادة من الثلث كما انّ في المندوب كلَّه من الثلث . مسألة 4 - هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقلّ الناس أجرة أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميّت في شرفه وضعته ؟ لا يبعد الثاني ، والأحوط الأظهر الأوّل . ومثل هذا الكلام يجري أيضا في الكفن الخارج من الأصل أيضا . مسألة 5 - لو أوصى بالحج وعيّن المرّة أو التكرّر بعدد معين تعيّن ، وإن لم يعيّن كفى حج واحد إلَّا يعلم انّه أراد التكرار .
شرح
والثمانين إلى الثانية والمأة من الفصل الأوّل منه . نعم لم يتقدّم هناك مسألة الفور في العمل بالوصيّة مطلقا حتّى في المندوب ، ولعلّ الوجه إطلاق أدلَّة وجوبه ، واللَّه العالم . ( مسألة 4 ) : قد تقدّم في الثانية والمأة من الفصل الأوّل ، تفصيل الكلام فيها فراجع . كما انّ حكم الكفن تقدّم في التاسعة عشر من بحث التكفين فلاحظه . ( مسألة 5 ) : قد ذكر الماتن رحمه اللَّه فيها أحكاما ( أحدها ) وجوب العمل بما عيّنه في الوصيّة من المرّة أو التكرار ، وذلك لإطلاق أدلَّة وجوب العمل بها ما أمكن . ( ثانيها ) كفاية المرّة مع عدم التعيين لتحقّق الطبيعة الموصى بها بالفرد الأوّل ما لم يعلم إرادة التكرار ولو بقرينة تعيين مال يكون زائدا على أجرة المثل إذا لم يعلم إرادة المرّة والتوفير في الأجرة ، وقال الشيخ رحمه اللَّه - في آخر فصل حقيقة الحج من المبسوط - : ومن أوصى أن يحج عنه ، ولم يذكر كم مرّة ، و