مسألة 5 - إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحرّ في وجوب الإتمام والقضاء .
وأمّا البدنة ففي كونها عليه أو على مولاه فالظاهر انّ حالها حال سائر الكفّارات على
شرح
إليه ، ( وحمل ) قوله عليه السلام : ( إذا أذن له في الإحرام ) على إرادة إذنه له في الموجب في الإحرام مع عدم استقامة المعني من دون التقدير ( لا داعي ) عليه ولا ضرورة تقتضيه كما لا يخفي .
( مسألة 5 ) : إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع فإمّا أن يكون قبل انعتاقه بعد الإحرام أو بعده ، وعلى التقديرين فإمّا أن يكون قبل إدراك أحد الموقفين أو بعده فالصور أربع :
( الأولي والثانية ) كون الإفساد مع عدم الانعتاق قبل الانعتاق ، وقبل ادراك الموقفين كليهما ، سواء أدرك إحداهما أولا ، فمقتضى إطلاق ما دلّ على وجوب إعادته في العام المقبل ووجوب قضاء ما شرع فيه ووجوب المضي فيه عدم الفرق بين الحرّ والمملوك في الأحكام الثلاثة ، بل الأربعة الَّتي رابعها وجوب البدنة لكفّارة الإفساد .
لكن يمكن أن يقال : يتعارض الإطلاق مع إطلاق صحيحة حريز المتقدّمة في المسألة السابقة الدالَّة على وجوب كلّ ما أصاب العبد على مولاه فإنّه شامل لما كان موجبا لفساد حجّه وعدمه .
( ودعوي ) اختصاصه بالصيد كما تظهر من تعليقة ( 1 )( 1 ) فإنه قده قال عند قول الماتن ( ره ) في المسألة السابقة لصحيحة حريز : ما هذا لفظه : المؤيّدة بالشهرة العظيمة وحكاية الإجماع وخبر الريّان ، لكن إثبات الحكم بها في غير الصيد مشكل لاختصاصها به في أحد النقلين ( انتهى ) .سيّدنا الأستاذ الأكبر قدس سرّه ( لم أعثر ) عي وجهها ، واختلاف النسخ في هذا الحديث ( 2 )( 2 ) أعني صحيحة حريز وإن كان موجودا في نقل خبر الريّان المتقّدم عن الاحتجاج وتحف العقول وغيرها .غير ثابت ،