[ 1 ] ( وما ) في خبر حكم بن حكيم [ 1 ] : أيّما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجّة الإسلام ( محمول ) على ادراك ثواب الحج أو على أنه يجزيه ما دام مملوكا .
[ 2 ] لخبر أبان [ 2 ] : العبد إذا حجّ فقد قضي حجّة الإسلام حتّى يعتق ، فلا إشكال في المسألة .
[ 3 ] نعم لو حجّ بإذن مولاه ثم انعتق قبل ادراك المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام بالإجماع
شرح
[ 1 ] ( والثالث ) رواه أيضا بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم الصيرفي عنه عليه السلام ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 7 من أبواب وجوب الحج ..
والحملان المذكوران في المتن الظاهر أنه أخذهما من الوسائل وهو نقله عن الشيخ وغيره ويحتمل كون الثاني الحمل الثاني من صاحب الوسائل ، ولكن في الوسائل ( بدل أدرك ) ( قضي ) ولعلَّه كان في نسخة الماتن ( ره ) كذلك .
[ 2 ] ( والرابع ) رواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن أبان بن الحكم قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : الصبي إذا حجّ به فقد قضي حجّة الإسلام حتّى يكبّر ، والعبد إذا حجّ به فقد قضي حجّة الإسلام حتّى يعتق ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .وقد جعله الماتن ( ره ) قرينة على الحمل الثاني .
لكن الظاهر انّ عنوان حجّة الإسلام يطلق على وجهين ندبي ووجوبي ، فالأوّل ما شرع له في الإسلام في مقابل من لم يشرع له ذلك ( وبعبارة أخرى ) من لم يكن واجدا الشرائط الصحّة والثاني ما أوجب عليه هذا المشروع فلا حاجة إلى حمل خبر أبان على التوقيت بمعنى انه قضي موقّتا حجّة الإسلام ، بل معناه انه قضي حجّة الإسلام دائما إلى آخر العمر سواء بلغ أو أعتق أم لا لكن بالمعني الأوّل .
[ 3 ] فأمّا ما ذكره الماتن ( ره ) بقوله : نعم لو حجّ بإذن مولاه إلخ فقد أشار إلى