تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
الَّا أن يقال : انّ دلالة الفعل انّما تتبع ان لم يعارضها دلالة اللفظ ، فإذا فرض انّه بمقتضى الإطلاق دالّ على التراخي فليرفع اليد عن تلك الدلالة الفعليّة ، فالفور بمقتضى القاعدة مشكل ، نعم يمكن أن يستفاد ذلك من الأخبار ، وهي على أقسام : ( منها ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 6 و 7 من أبواب وجوب الحج .ما يدلّ على أنه إذا ترك الحجّ فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، وإنه يموت امّا يهوديّا أو نصرانيّا ، وإنه التسويف ، وإنه يحشر أعمي إذا ترك الحجّ حتى مات . ( ومنها ) ما يدلّ بإطلاقه على عدم جواز التسويف بلا عذر ، ففي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث ) : وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 6 قطعة من حديث 1 من أبواب وجوب الحج .. وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ( ثمّ : خ ل ) ودفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب وجوب الحج .. وفي صحيح الكناني عن أبي عبد اللَّه السلام قال : قلت له : أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحجّ كلّ عام وليس يشغله عنه الَّا التجارة أو الدّين فقال : لا عذر له يسوّف الحجّ ان مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 6 حديث 6 و 4 من أبواب وجوب الحج ..