تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
ولا بدّ من حمله على بعض المحامل ، كالأخبار الواردة بهذا المضمون من إرادة الاستحباب المؤكَّد أو الوجوب على البدل بمعنى انّه يجب عليه في عامه ، وإذا تركه ففي العام الثاني ، وهكذا . ويمكن حملها على الوجوب الكفائي فإنه لا يبعد وجوب الحج كفاية على كل واحد في كل عام إذا كان متمكَّنا بحيث لا تبقى مكة خالية عن الحجاج ، لجملة من الأخبار الدالَّة على أنه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحجّ . والأخبار الدالَّة على أن الإمام كما في بعضها وعلى الوالي كما في آخر أن يجبر النّاس على الحج والمقام في مكة وزيارة الرسول صلى اللَّه عليه وآله والمقام عنده ، وإنه ان لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال .
شرح
تقدّم من صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب وجوب الحج .( ثانيها ) و ( ثالثها ) خبري حذيفة ابن منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انّ اللَّه عز وجلّ فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 2 و 5 من أبواب وجوب الحج .( رابعها ) خبر أبي جرير القمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الحجّ فرض على أهل الجدة في كلّ عام . واستدل الصدوق ( ره ) في العلل بثلاثة أحاديث ( أحدها ) خبر أبي جرير المذكور ( ثانيها ) خبر أسد بن يحيى عن شيخ من أصحابنا قال : الحجّ واجب على من وجد السبيل إليه في كلّ عام ( ثالثها ) خبر الميثمي رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : انّ في كتاب اللَّه عزّ وجل فيما أنزل : « ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ » في كلّ عام « مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب وجوب الحج .. وفيه ( أوّلا ) معارضتها بما هو أصرح منها مثل ما تقدّم من خبر محمد ابن