[ 1 ] وإذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضا ووجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدّمة الَّا أن يكون مراده الحج بعد الاستطاعة .
مسألة 15 - لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعيّة ، بل يجب مع القدرة العقليّة
شرح
مندوبا ، وإيجاب صومه بأصل الشرع لا ينافي تأكَّد الوجوب وفائدته وجوب الكفّارتين ( انتهى ) .
ويظهر من الرياض أيضا اختياره في بيان ضابط متعلَّق النذر ، وكذا في الجواهر مزيّدا على الاستدلال المذكور في المسالك بما لفظه فان لازم التعليل على العدم عدم انعقاد اليمين أيضا مع تواتر الأخبار على الانعقاد فيه .
ويمكن أن يرد عليه أنّ القاعدة إذا اقتضت عدم الانعقاد فلا يقدح التواتر المذكور لخروج اليمين حينئذ بالدليل ، فالعمدة - مضافا إلى عدم الدليل على العدم - العمومات الأوّليّة والإطلاقات الواردة في انعقاد نذر الصوم والصلاة والحج الشاملة للواجب أيضا ، ولولاها لكان للمناقشة مجال ، بناء على ما قلناه من انّ النذر من سنخ الإنشاءات المعاوضيّة فإن لازم ذلك عدم صحّته ، كما أنه لا يجوز المعاوضة على ملك الغير ثانيا مع مالكه .
ويمكن أن يجاب بأنّ الملكيّة لها مراتب وكانت متحقّقة ببعض مراتبها وتعلَّق المعاوضة ببعضها الآخر فلا مانع من الصحّة بالنسبة إلى المرتبة الثانية .
[ 1 ] وكيف كان فيصحّ نذر حجّة الإسلام كما عنون الماتن ( رحمه اللَّه ) فيترتّب عليه أحكامهما من تعدّد العقاب إذا تركهما ومات أو كانت معيّنة ، ولزوم الكفّارة فيما يلزم الحنث ووجوب نيّتهما عن الفعلين إذا مات وقضيت عنه إلخ ما ذكره .
نعم فيما نذر الحجّ في سنة معيّنة مع عدم الاستطاعة فوجوب تحصيلها مشروط بالتمكَّن من دون عسر وحرج وضرر .
( مسألة 15 ) : أطلق الأصحاب تبعا للنص انعقاد نذر الحج كغيره ممّا يتوقّف العمل