تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
[ 1 ] وكذا لا تصحّ من المجنون والغافل والساهي ، والسكران والمكره . والأقوى صحّتها من الكافر وفاقا للمشهور في اليمين خلافا لبعض ، وخلافا للمشهور في النذر ، وفاقا لبعض .
شرح
وصيّته إذا بلغ سبع سنين ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 2 من كتاب الوصايا .، والتفصيل في محلَّه . [ 1 ] والظاهر أنّ الساهي والسكران بحكم المذكورات كما صرّح به في المنتهى وادّعي نفي الخلاف ، مع انّه موافق للقاعدة من اعتبار التوجّه إلى المنذور المسلوب عنها حال السهو والسكر . وأمّا الإسلام فقد وقع الخلاف في اشتراطه وعرفت نسبة اعتباره في الرياض إلى المشهور ونسبة التأمّل إلى سيّد المدارك وصاحب الكفاية في خصوص النذر والماتن ( ره ) نسب الصحّة في اليمين وعدمها في النذر إلى المشهور ، والظاهر انّ العهد بحكم اليمين لا النذر كما يستفاد من كلماتهم . والظاهر كون منشأ هذا الاسناد ذكر غير واحد في جواز استحلاف الكافر في بحث القضاء وقد ورد في غير واحد من الأخبار أيضا ذلك ، بل للقرآن الكريم أيضا ناطق بذلك ، قال اللَّه تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِالله إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً ولَوْ كانَ ذا قُرْبى ولا نَكْتُمُ شَهادَةَ الله إِنَّا إِذاً لَمِنَ الآثِمِينَ » ( إلى قوله تعالى ) : « والله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ » ( 2 )( 2 ) المائدة / 106 .. وفي الخلاف ذكر أوّلا عدم انعقاد يمينه وعدم وجوب الكفّارة عليه لو حنث ناقلا ذلك عن أبي حنيفة ، ثم نقل عن الشافعي انعقادها ولزوم الكفّارة ثم
مدارك العروة — صفحة 360 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي