تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
[ 1 ] وإن بلغ عشرا وقلنا بصحّة عباداته وشرعيّتها ، لرفع قلم الوجوب عنه .
شرح
وفي صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليه السلام ، قال : وسئلته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف ؟ قال : لا جناح عليه ، وسئلته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ؟ قال : لا جناح عليه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب حديث من كتاب الأيمان .. هذا مضافا إلى حديث الرفع ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب الخلل في الصلاة .، والى ما في الرياض فإنّه - بعد ذكر اعتبار الأربعة المذكورة واعتبار الإسلام - قال : ولا خلاف في شيء من ذلك أجده إلَّا في اعتبار الإسلام فقد تأمل فيه السيد في الشرح ( 3 )( 3 ) يعني صاحب المدارك في شرح الشرائع .. وتبعه في الكفاية ( 4 )( 4 ) للمحقّق السبزواري المتوفّى 1090 المدفون بالمشهد الرّضوي .، قال بعد نسبة الاعتبار إلى الشهرة وذكر تعليلهم المتقدّم إليه الإشارة : وفيه منع واضح فان إرادة التقرّب ممكنة من الكافر المقرّ باللَّه ولا يخلو عن قوّة ان لم يكن انعقد الإجماع على خلافه كما هو الظاهر ، إذ لم أر مخالفا سواها والاحتياط لا يخفي ( انتهى ) . وفي المنتهى انّ الصبي والمجنون ومن غلب على عقله بمرّة أو سكر أو ما شابهه لا ينعقد نذره بلا خلاف . [ 1 ] والظاهر عدم الفرق بين من بلغ عشرا وغيره وإن ورد في بعض الأخبار جواز وصيّته وعتقه وطلاقه وتصدقه إذا بلغ الشعر ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل باب 32 حديث 2 ، 6 من كتاب الوصايا .( ودعوى ) تنقيح المناط أو إلغاء خصوصيّات المذكورات فيلحق بها النذر ( ممنوعة ) مع أنّه قد ورد جواز
مدارك العروة — صفحة 359 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي