الاستيجار من البلد ، بل وكذا لو أوصي بالحجّ ندبا ، اللازم الاستيجار من البلد إذا خرج من الثلث .
مسألة 101 - إذا اختلف تقليد الميّت والوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة فالمدار على تقليد الميّت .
شرح
الميقات أم لا أو التفصيل بين إطلاق النذر عنده وعدمه ، فالأوّل في الأوّل ، والثاني في الثاني ؟ وجوه ، بل أقوال اختار الماتن ( ره ) أوّلها ، وسيّدنا الأستاذ الأكبر البروجردي قدس سره في تعليقته ثانيها ، فإن كان مراد الماتن ( ره ) في اختياره حجّة الإسلام ، الموصى بها فهو كذلك للإطلاق ، وإن أراد مطلقا فلا لعدم شمول دليل ذلك الحكم له ، فإنّ العمدة دعوي تعلَّق الوجوب بماله وبدنه والمفروض عدم اشتراط الاستطاعة الماليّة ، نعم بناء على ما سيجيء في محلَّه من اشتراطها فيه أيضا كما في الدروس فالظاهر عدم الفرق .
فالحق هو التفصيل بين الإيصاء وعدمه ، ولعلّ كلام الماتن رحمه اللَّه أيضا محمول على الوصيّة حيث عنون المسألة عقيب ذكر فروعها ولبيان الوجه في كون حجّة الوصية النذريّة من البلد كون المنذور من الأصل كحجّة الإسلام كما يأتي في المسألة الثامنة من الفصل اللاحق تفصيل القول فيه ان شاء اللَّه تعالى .
وأمّا إذا أوصي بالحج ندبا فان قلنا : انّ الدليل على البلديّة في حجّة الإسلام بالوصيّة هو الأخبار الخاصّة وقلنا بانصرافها إليها فالظاهر الاختصاص ، وإن قلنا ذلك مقتضي الإيصاء المنصرف إلى البلد أو قلنا بإطلاق أخبار الوصيّة باللازم العموم ، لما ذكرنا من أن الأخبار على وفق القاعدة ، وإنّه لأجل الإيصاء - مضافا إلى إطلاق الأخبار ، والحاصل انّه كلَّما أوصي ، يحجّ عنه من البلد ، سواء كانت حجّة الإسلام أو النذر أو الندب أو غيرها .
( مسألة 101 ) : قد ذكر الماتن رحمه اللَّه أمورا ( أحدها ) حكم ما إذا اختلف الميّت والوارث اجتهادا أو تقليدا في البلديّة والميقاتيّة ( ثانيها ) حكم ما إذا لم