مسألة 95 - إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات ، لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري كمكَّة أو أدنى الحلّ وجب .
[ 1 ] نعم لو دار الأمر بين الاستيجار من البلد أو الميقات الاضطراري ، قدّم الاستيجار من البلد أو الميقات الاضطراري ، قدّم الاستيجار من البلد ويخرج من أصل التركة ، لأنه لا اضطرار للميّت مع سعة ماله .
شرح
ليس واجبا ماليّا كسائر الديون بعد عدم وجوبه كما هو المفروض ، لكنّها مدفوعة - بعد التأمّل - بأنّه وإن لم يجب مستقلَّا لكنّه مقدّمة للواجب المالي نظير ما لو فرض توقّف إيصال الدين الواجب على صرف مال آخر فيزاحم سائر الديون حتّى مع ما يتوقّف عليه فيوزع عليهما وعلى الديون الأخر مثلا فكذا المقام .
( ان قلت ) : قد تقدم منك في الثالثة والثلاثين تعيّن تقدّم الحجّ على غيره للوجوه المتقدّمة فكيف يزاحم هنا معها ؟
( قلت ) : المفروض هنا كفاية التركة في نفسها لجميع الديون الَّتي منها الحجّ الميقاتي وإنّما المزاحمة في المقدّمة فلا يشملها خبري معاوية ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 42 حديث 1 من كتاب الوصيّة وباب 20 حديث من أبواب المستحقّين للزكاة .وغيرهما ممّا تقدّم ، فتأمّل .
( مسألة 95 ) : الوجه فيما ذكره من تعيين الاستيجار للحج الاضطراري مع عدم التمكَّن من الاختياري ، إطلاق ما دلّ على انّه حجّ اضطراري ، الشامل للحاج عن نفسه أو عن غير ، مع الوجوب مباشرة أو تسبيبا والمفروض دلالة اللفظي على وجوب استيجار الحج من الميقات ، فإطلاقه أيضا شامل للمفروض ، فكلّ من إطلاقي الدليل شامل له .
[ 1 ] كما انّ الوجه الَّذي ذكره ( ره ) في فرض الدوران متين في بدو النظر لكن قوله ( ره ) ويخرج من أصل التركة غير واضح ، وأخفي منه تعليله بقوله ( ره ) :